دليل

شعب الإيمان 3223

فصل في الاعتذار إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي منه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَنجٌ،

قَالَ: كُنْتُ أَعْمَلُ فِي الدَّيْنَبَاذِ وأُعَالِجُ فِيهِ، فَقَدِمَ يَعْلَى بْنُ مُنَيِّة أَمِيرًا عَلَى الْيَمَنِ، وَجَاءَ مَعَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِمَّنْ قَدِمَ وَأَنَا فِي المزَّرْعِ أَصْرِفُ الْمَاءَ فِي المزَّرْعِ، وَمَعَهُ فِي كُمِّهِ جَوْزٌ، فَجَلَسَ عَلَى سَاقِيَةٍ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ يَكْسَرُ مِنْ ذَلِكَ الْجَوْزِ، وَيَأْكُلُهُ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى فَنج، فَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ هَلُمَّ؟ قَالَ: فَدَنَوْتُ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَفَنج: أَتَضْمَنُ لِي وأنا أغَرْسَ من هَذَا الْجَوْزِ عَلَى هَذَا الْمَاءِ؟ فَقَالَ لَهُ فَنج: وَمَا يَنْفَعُنِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ: " مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً فَصَبَرَ عَلَى حَفِظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا حَتَّى يثْمِرَ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصَابُ مِنْ ثَمَرِهَا صَدَقَةٌ عِنْدَ اللهِ " فَقَالَ لَهُ فَنج: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَنج: فَأَنَا أَضْمَنُهَا، قَالَ: فَمِنْهَا جَوْزُ الدَّيْنَبَاذِ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، مِنْ أَصْلِهِ، حدثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ الْأَصْفَهَانِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ يَعْلَى بْنُ مُنَيِّةٍ، وَقَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَهُ وَأَنَا فِي الزَّرْعِ أَصْرِفُ الْمَاءَ فِي الزَّرْعِ... والْبَاقِي سَوَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.