دليل

شعب الإيمان 3222

فصل في الاعتذار إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي منه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الشِّيرَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ،

قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا فِي نَخْلٍ لِي، فَقَالَ: " لِمَنْ هَذَا النَّخْلُ؟ " قُلْتُ: لِي، قَالَ: " مَنْ غَرَسَهُ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ؟ " قُلْتُ: مُسْلِمٌ، قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ سَبْعٍ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَأَخْرَجاهُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.