دليل

شعب الإيمان 3144

الاختيار في صدقة التطوع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ صَدَقَةٌ وَمَا تَرَكْتُ بَعْدِي لِأَهْلِي غَيْرَهَا، قَالَ: فَخَذَفَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهَا، وَلَوْ أَصَابَهُ لَأَوْجَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَنْخَلِعُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَصِيرُ عِيَالًا عَلَى النَّاسِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.