شعب الإيمان 3145
الاختيار في صدقة التطوع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا جَدِّي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أخبرني أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، حَدَّثَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ - أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ - عَنْ ظَهَرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.