دليل

شعب الإيمان 3038

التشديد على منع زكاة المال

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -

قَالَ كَثِيرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا - بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حدثنا الضَّحَّاكُ بْنُ حُمْرَةَ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.