دليل

شعب الإيمان 2616

فصل في الصلوات الخمس في الجماعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَوْذَبٍ الْمُقْرِئُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الدَّنْيُورِيُّ، حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشاذٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ وَهُوَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ العشاء كُتِبَ لَهُ بِهَا عَتَقٌ مِنَ النَّارِ " وَفِي حَدِيثِ الْحِمَّانِيِّ: " مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي جَمَاعَةٍ "، وَالْبَاقِي سَوَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.