دليل

شعب الإيمان 2601

فصل في الصلوات الخمس في الجماعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا أبو رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نُصَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،

قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " أَشَاهِدٌ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ حَتَّى عَدَّ ثَلَاثَةً " كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُونَ نَعَمْ، قَالَ: " إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأتَوْهُما وَلَوْ حَبْوًا وَاعْلَمُوا أَنَّ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ عَلَى مَثَلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، ولَوْ عَلِمْتُمْ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، وَإِنَّ صَلَاتَهُ مَعَ الرِّجْلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.