دليل

شعب الإيمان 2585

فصل في الصلوات الخمس في الجماعة

اعرض الإسناد

وأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ

" النَّبِيَّ ﷺ فِي الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.