شعب الإيمان 2585
فصل في الصلوات الخمس في الجماعة
اعرض الإسناد
وأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ
" النَّبِيَّ ﷺ فِي الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.