شعب الإيمان 2584
فصل في الصلوات الخمس في الجماعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مِنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ "
حواشٍ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ دُونَ رِوَايَةِ سَالِمٍ، وَرِوَايَةُ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ: " مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: الْعَصْرُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " صَلَاةُ الْعَصْرِ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه