دليل

شعب الإيمان 2002

فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّنِّيُّ بِمَرْوَ، حدثنا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَخْبَرَنا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنا أَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.