دليل

شعب الإيمان 2001

فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ بِمَرْوٍ، حدثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، حدثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللهِ سُلَيْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِائَتَيْ آيَةٍ، فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِينَ الْمُخْلَصِينَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.