شعب الإيمان 1989
فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، حدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا مُحَاضِرٌ، حدثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ؟ أَيَاءً تجدهَا أَوْ أَلْفًا؟ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، أَوْ يَاسِنٍ قَالَ: " كُلَّ الْقُرْآنِ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا " قَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: " هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ إِنَّ قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ نَفَعَ، إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَعَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا عَلْقَمَةُ " قَالَ: فَقَالَ: مِنَ الْعِشْرِينَ الْأُولَى مِنَ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيفِ عَبْدِ اللهِ، سُورَةُ الرَّحْمَنِ نَظيرُهَا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ فخَرَّجَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.