شعب الإيمان 1945
فصل في الجهر بقراءة القرآن في صلاة الليل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، حدثنا قَيْسٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ،
قَالَتْ: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِاللَّيْلِ، وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي بِمَكَّةَ وَهُوَ يَرْفَعُ " " وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْجَهْرَ بِبَعْضِهَا وَالْإِسْرَارَ بِبَعْضِهَا؛ لِأَنَّ المُسِرَّ قَدْ يَمَلُّ فَيَأْنَسُ بِالْجَهْرِ، وَالْجَاهِرُ قَدْ يَكِلُّ فَيَسْتَرِيحُ بِالْإِسْرَارِ إِلَّا أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِاللَّيْلِ جَهَرَ بِالْأَكْثَرِ وَمَنْ قَرَأَ بِالنَّهَارِ أَسَرَّ الْأَكْثَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِالنَّهَارِ فِي مَوْضِعٍ لَا لَغْوَ فِيهِ وَلَا صَخَبَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ فَيَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.