شعب الإيمان 1912
فصل في استحباب التكبير عند الختم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدْلُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى بَنِي شَيْبَةَ
يَقُولُ: قَرَأْتُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَكِّيِّ فَلَمَّا بَلَغْتُ الضُّحَى قَالَ لِي: " كَبِّرْ حَتَّى تَخْتِمَ " فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ فَأَمَرَنِي بِذَلِكَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُجَاهِدٍ فَأَمَرَنِي بِذَلِكَ، قَالَ: إِنَّهُ قَرَأَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَأُخْبِرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى ابْنِ كَعْبٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أبو خُزَيْمَةَ رَحِمَهُ اللهُ: " أَنَا خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَسْقَطَ ابْنُ أَبِي بَزَّةَ أَوْ عِكْرِمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ شِبْلًا، يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ وَابْنَ كَثِيرٍ " قَالَ: الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ وَقَدْ
حواشٍ
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسْطَنْطِينَ فَلَمَّا بَلَغْتُ الضُّحَى قَالَ: " كَبِّرْ مَعَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ حَتَّى تَخْتِمَ " فَإِنِّي قَرَأْتُ عَلَى شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ فَأَمَرَانِي بِذَلِكَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى مُجَاهِدٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ مُجَاهِدٌ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ، وقال أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ "، فَإِنْ كَانَ الْكُدَيْمِيُّ حَفِظَهُ فَفِيهِ تَصْحِيحٌ لِرِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا إِلَّا أَنَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ زِياَدَةُ سَنَدٍ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ رَوَاهُ مَوْقُوفًا وَسَنَدُهُ مَعْرُوفٌ وَقَدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه