دليل

شعب الإيمان 1911

فصل في قطع القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، حدثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَمَّنْ سَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْأَسْوَدِ،

قَالَ: " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَخَتَمَهُ نَهَارًا غُفِرَ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ خَتْمَهُ لَيْلًا غُفِرَ لَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ " وَيُذْكَرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، إنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: " إِذَا خَتَمَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ أَوْ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِ، وكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْتِمُوا فِي قُبُلِ اللَّيْلِ أَوْ قُبُلِ النَّهَارِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.