شعب الإيمان 1370
فصل في بيان النبي ﷺ وفصاحته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ بِمَكَّةَ، حدثنا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حدثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ الْحَارِثِ
يَقُولُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْيَوْمِ من عَامَ أَوَّلِ وَاسْتَعْبَرَ أَبُو بَكْرٍ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَمْ تُؤْتُوا بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ فَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ " قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي حُسْنِ الْجَوَابِ مَعَ وَجَازَةِ الْكَلَامِ جَوَابُهُ عَنْ كِتَابِ مُسَيْلِمَةَ إِلَيْهِ إِذْ كَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُشْرِكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَكَ فَلِيَ نِصْفُ الْأَرْضِ وَلَكَ نِصْفُهَا، وَلَكِنَّ قُرَيْشًا يَعْتَدُونَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حدثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، فَذَكَرَهُ.... غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدِ أشَْرَكْتُ فِي الْأَمْرِ معك وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَمْرِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الْأَمْرِ وَلَكِنَّ قُرَيْش قَوْمٌ يَعْتَدُونَ، ثُمَّ ذَكَرَ جَوَابَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى مَا كَتَبَنا. قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَمِنْ جَوَامِعِ كَلَمِهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلْ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدٍه، فَإِنْ كَلَ فَصْلٌ مِنْ فُصُولِ هَذَا الْحَدِيثِ إِذْا بَسْطٌ اقْتَضَى كَلَامًا كثيراً وَشَرْحًا طَوِيلًا " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي كِتَابِ الجراح مِنْ كِتَابِ السُّنَنِ، وَلِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ لَا يَحْتَمِلُ هَذَا الْمَوْضِعُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.