MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 1145

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى أَبِي مُطِيعٍ،

فَذَكَرَهُ هَكَذَا مُنْقَطِعًا.

حواشٍ

  • وَرَوَاهُ أَيْضًا سَلَمَةُ بْنُ الْخَلِيلِ، عَنْ بَقِيَّةَ، وَرُوِّينَاهُ فِي كِتَابِ الْقَدَرِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَآهُ مَهْمُومًا فَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: " وَهُوَ إِنْ صَحَّ فَلَيْسَ فِيهِ الْمَنْعُ مِنَ الطَّلَبِ وَإِنَّمَا فِيهِ الْمَنْعُ مِنَ الْهَمِّ، وَذَلِكَ عَمَلُ أَهْلِ الْحِرْصِ الشَّدِيدِ، لَا يَزَالُ أَحَدُهُمْ مَعَ جِدِّهِ وَاجْتِهَادِهِ مَهْمُومًا قَلِقًا يَخْشَى أَنْ يَضِيعَ مَا عِنْدَهُ وَلَا يَأْتِيَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَذَلِكَ خِلَافُ التَّوَكُّلِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا