MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 1144

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ بُنْدَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَمِيرَةَ التِّنِّيسِيُّ - ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مِيكَالَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ - ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَالِكٍ الْغِفَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: " لَا تُكْثِرْ هَمَّكَ، مَا يُقَدَّرْ يَكُنْ، وَمَا تُرْزَقْ يَأْتِكِ " لَفْظُ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ نَافِعٍ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، كَذَا وَجَدْتُهُ، وَفِي رِوَايَةِ التِّنِّيسِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْمَعَافِرِيِّ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ أَوْ نَافِعٍ،

حواشٍ

  • وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: " لَا تُكْثِرْ هَمَّكَ فَإِنَّهُ مَا يُقْدَرْ يَكُنْ وَمَا تُرْزَقْ يَأْتِكَ "،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا