رياض الصالحين 798
- باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شئ من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء
اعرض الإسناد
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إزارة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج -أو لا جناح- فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه".
حواشٍ
((رواه أبو داود))
الأحكام بحسب قائلها
| النووي | إسناده صحيحفي سنن أبي داود, ص 4088حُكم على رواية abudawud:4093 | hadithunlocked |
|---|---|---|
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:4093 | fawazahmed0 |
| شعيب الأرناؤوط | إسناده صحيحفي تخريج سنن أبي داود, ص 4093حُكم على رواية abudawud:4093 | hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | إسناده صحيححُكم على رواية abudawud:4093 | fawazahmed0 |
| الألباني | صحيحفي صحيح أبي داود, ص 4093حُكم على رواية abudawud:4093 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Abu Dawud 4093سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ
- Musnad Ahmad 11925سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْك
- Musnad Ahmad 11397سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، عَنِ الْإِزَارِ ؟ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، فَمَا كَانَ
- Al-Mu'jam al-Ausath 5210إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ - أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ - لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا
الرواة
- له ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com