رياض الصالحين 798
- باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شئ من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إزارة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج -أو لا جناح- فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه".((رواه أبو داود))
الأحكام بحسب قائلها
| Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid | Sahihحُكم على رواية abudawud:4093 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Zubair Ali Zai | Isnaad Sahihحُكم على رواية abudawud:4093 | fawazahmed0 |
| al-Albani | Soundحُكم على رواية abudawud:4093 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |