MajelisNoteدليل

رياض الصالحين 798

- باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شئ من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء

اعرض الإسناد

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إزارة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج -أو لا جناح- فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه".

حواشٍ

  • ((رواه أبو داود))

الأحكام بحسب قائلها

النوويإسناده صحيحفي سنن أبي داود, ص 4088حُكم على رواية abudawud:4093hadithunlocked
محمد محيي الدين عبد الحميدصحيححُكم على رواية abudawud:4093fawazahmed0
شعيب الأرناؤوطإسناده صحيحفي تخريج سنن أبي داود, ص 4093حُكم على رواية abudawud:4093hadithunlocked
زبیر علی زئیإسناده صحيححُكم على رواية abudawud:4093fawazahmed0
الألبانيصحيحفي صحيح أبي داود, ص 4093حُكم على رواية abudawud:4093fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 4093سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ
  • Musnad Ahmad 11925سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْك
  • Musnad Ahmad 11397سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، عَنِ الْإِزَارِ ؟ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، فَمَا كَانَ
  • Al-Mu'jam al-Ausath 5210إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ - أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ - لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا

الرواة

  1. له ولأبيه صحبةت ⁧63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا