دليل

رياض الصالحين 798

- باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شئ من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إزارة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج -أو لا جناح- فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه".((رواه أبو داود))

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihحُكم على رواية abudawud:4093fawazahmed0
Zubair Ali ZaiIsnaad Sahihحُكم على رواية abudawud:4093fawazahmed0
al-AlbaniSoundحُكم على رواية abudawud:4093fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com