رياض الصالحين 1797
- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
- وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج على إناء من فضة، فلم يأكله، فقيل له: حوله، فحوله على إناء من خلنج، وجيء به فأكله. ((رواه البيهقي بإسناد حسن)).الخلنج الجفنة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.