دليل

رياض الصالحين 1797

- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

- وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج على إناء من فضة، فلم يأكله، فقيل له: حوله، فحوله على إناء من خلنج، وجيء به فأكله. ((رواه البيهقي بإسناد حسن)).الخلنج الجفنة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.