رياض الصالحين 1679
- باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلون وجهه، وقال: "يا عائشة، أشد الناس عذابًا عن الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" قالت: فقطعناه، فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. ((متفق عليه)). «القِرامُ» بكسرِ القاف هو: السِّتْرُ. «وَالسَّهْوَةُ» بفتح السينِ المهملة وهي: الصُّفَّةُ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ البَيْتِ، وقيلَ: هِيَ الطَّاقُ النَّافِذُ في الحائِطِ.
الأحكام بحسب قائلها
| Abu Ghuddah | Sahihحُكم على رواية nasai:5356 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Muhammad Fuad Abd al-Baqi | Agreed Uponحُكم على رواية bukhari:5954 | hadithunlocked |
| Muslim | Soundحُكم على رواية muslim:2107i | hadithunlocked |
| Zubair Ali Zai | Soundحُكم على رواية nasai:5356 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| al-Albani | Sahihحُكم على رواية nasai:5356 | fawazahmed0 |