رياض الصالحين 1627
- باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية
اعرض الإسناد
- وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد"
حواشٍ
((رواه مسلم)).
الأحكام بحسب قائلها
| أحمد محمد شاكر | صحيححُكم على رواية tirmidhi:2793 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:4018 | fawazahmed0 |
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:338a | hadithunlocked |
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيححُكم على رواية ahmad:11601 | hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية abudawud:4018 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح الترمذي, ص 2793حُكم على رواية abudawud:4018 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Muslim 338aلاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
- Sunan Abu Dawud 4018لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ
- Jami at-Tirmidzi 2793لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
- Sunan Ibnu Majah 661لاَ تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ
- Al-Mu'jam al-Ausath 3685لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ
- Musnad Abu Ya'la 1135" لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
- Musnad Ahmad 11601لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 13696لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ
- Shahih Ibnu Hibban 5574«لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ»
- Shahih Ibnu Khuzaimah 87لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
الرواة
- له ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com