MajelisNoteدليل

رياض الصالحين 1583

- باب النهي عن الغش والخداع

اعرض الإسناد

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه، فليس منا".

حواشٍ

  • "خَبَب" بخاء معجمة، ثم باء موحدة مكررة: أي: أفسده وخدعه.

الأحكام بحسب قائلها

محمد محيي الدين عبد الحميدصحيححُكم على رواية abudawud:5170fawazahmed0
شعيب الأرناؤوطإسناده صحيحفي تخريج سنن أبي داود, ص 5170حُكم على رواية abudawud:5170hadithunlocked
زبیر علی زئیحسنحُكم على رواية abudawud:5170fawazahmed0
الألبانيصحيحفي صحيح أبي داود, ص 5170حُكم على رواية abudawud:5170fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 5170مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

الرواة

  1. الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت ⁧57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا