رياض الصالحين 1583
- باب النهي عن الغش والخداع
اعرض الإسناد
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه، فليس منا".
حواشٍ
"خَبَب" بخاء معجمة، ثم باء موحدة مكررة: أي: أفسده وخدعه.
الأحكام بحسب قائلها
| محمد محيي الدين عبد الحميد | صحيححُكم على رواية abudawud:5170 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| شعيب الأرناؤوط | إسناده صحيحفي تخريج سنن أبي داود, ص 5170حُكم على رواية abudawud:5170 | hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | حسنحُكم على رواية abudawud:5170 | fawazahmed0 |
| الألباني | صحيحفي صحيح أبي داود, ص 5170حُكم على رواية abudawud:5170 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Abu Dawud 5170مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا
الرواة
- الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com