دليل

رياض الصالحين 1583

- باب النهي عن الغش والخداع

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه، فليس منا". "خَبَب" بخاء معجمة، ثم باء موحدة مكررة: أي: أفسده وخدعه.

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihحُكم على رواية abudawud:5170fawazahmed0
Zubair Ali ZaiHasanحُكم على رواية abudawud:5170fawazahmed0
al-AlbaniSoundحُكم على رواية abudawud:5170fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 5170مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا