رياض الصالحين 1578
- باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت" ((رواه مسلم)).
الأحكام بحسب قائلها
| Muslim | Soundحُكم على رواية muslim:67 | hadithunlocked |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Muslim 67اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ
- Riyadhus Shalihin 1667- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت" ((رواه مسلم)).