دليل

رياض الصالحين 1533

- باب ما يباح من الغيبة

- وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أما معاوية، فصعلوك لا مال له، وأما أبوالجهم، فلا يضع العصا عن عاتقه" ((متفق عليه)). وفي رواية لمسلم: "وأما أبو الجهم فضراب للنساء" وهو تفسير لرواية: " لا يضع العصا عن عاتقه" وقيل: معناه: كثير الأسفار.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.