دليل

رياض الصالحين 1128

- باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام

- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". ((متفق عليه))

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.