السنن الكبرى للنسائي 1293
الْفَضْلُ فِي ذَلِكَ، وَذَكَرُ اخْتِلَافِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَوُهَيْبٍ عَلَى مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه