MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 10755

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

وهو أيضًا في

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا