دليل

سنن النسائي 4915

باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ

اعرض الإسناد

أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiSoundويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Isnaad Hasan» (fawazahmed0).hadithunlocked, sunnah.com
Abu GhuddahMunkarfawazahmed0
al-AlbaniMunkarfawazahmed0

الرواة

  1. هارون بن سعيد السعدي
  2. خالد بن نزار الغساني
  3. القاسم بن مبرور الأيلي
  4. يونس بن يزيد الأيلي
  5. محمد بن شهاب الزهري
  6. عروة بن الزبير الأسدي
  7. عائشة بنت أبي بكر الصديق