سنن النسائي 4647
باب التَّسْهِيلِ فِي تَرْكِ الإِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلأَعْرَابِيِّ فَيَسُومُونَهُ بِالْفَرَسِ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَإِلاَّ بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَبِالأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بِعْتُكَهُ قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ قَالَ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ لِمَ تَشْهَدُ قَالَ بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
| Abu Ghuddah | Sahih | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Zubair Ali Zai | Isnaad Sahih | fawazahmed0 |
| al-Albani | Daif | fawazahmed0 |