سنن النسائي 4424
باب النَّهْىِ عَنِ الأَكْلِ، مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ عَوْفٍ قَالَ
شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ صَلَّى بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ
الأحكام بحسب قائلها
| Abu Ghuddah | Sahih | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Zubair Ali Zai | Isnaad Sahih | fawazahmed0 |
| al-Albani | Sahih | fawazahmed0 |