سنن النسائي 4018
باب ذِكْرِ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ قَالَتْ
عَائِشَةُ يَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
الأحكام بحسب قائلها
| Zubair Ali Zai | Soundويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Daif» (fawazahmed0). | hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| Abu Ghuddah | Daif Isnaad | fawazahmed0 |
| al-Albani | Daif Isnaad | fawazahmed0 |