دليل

مسند أحمد 509

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَكُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ قَالَ وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي ؟

كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ، وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ قَالَ: وَلِمَ تَقْتُلُونَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا، فَيُقْتَلُ بِهَا.

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiSoundhadithunlocked
DarussalamSahih (Darussalam)sunnah.com