دليل

سنن النسائي 1756

باب إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ الصُّورِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ

سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا يُوتِرُ فِيهَا وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوَتْرِ فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiSoundfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
Abu GhuddahSahihfawazahmed0
al-AlbaniSahihfawazahmed0

الرواة

  1. عبيد الله بن فضالة النسائي
  2. محمد بن المبارك القرشي
  3. معاوية بن سلام الحبشي
  4. يحيى بن أبي كثير الطائي
  5. أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري
  6. عائشة بنت أبي بكر الصديق