سنن النسائي 1698
باب كَيْفَ الْوَتْرُ بِثَلاَثٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَىِ الْوَتْرِ
الأحكام بحسب قائلها
| Zubair Ali Zai | Weak | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| Abu Ghuddah | Shadh | fawazahmed0 |
| al-Albani | Shadh | fawazahmed0 |