MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6906

من كان يوتر بثلاث أو أكثر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

لَا يُسَلَّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا