مصنف ابن أبي شيبة 6906
من كان يوتر بثلاث أو أكثر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
لَا يُسَلَّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه