دليل

السنن الكبرى للنسائي 9965

مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ مَرَّ عَامِرٌ بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَمَا لَبِثَ

أَنْ لَبِطَ بِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقِيلَ أَدْرِكْ سَهْلًا فَقَالَ «مَنْ تَتَّهِمُونَ؟» قَالُوا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ «عَلَّامَ يَقْتَلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ إِذَا رَأَى مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ» وَأَمَرَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يَصُبَّ زَادَ الْحَارِثُ فَرَاحَ مَعَ الرَّكْبِ [89] 9966 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَامِرًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ نَحْوَهُ 9967 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ يَغْتَسِلُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ فِي الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ وَفِي غَيْرِهِ لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.