السنن الكبرى للنسائي 9949
التَّفْدِيَةُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ فَإِنَّهُ قَالَ «ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.