دليل

السنن الكبرى للنسائي 9949

التَّفْدِيَةُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدٍ فَإِنَّهُ قَالَ «ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.