دليل

السنن الكبرى للنسائي 9878

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ فِي حَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ، عَنْ مُعَاذٍ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ دُبُرَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانِي رِجْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا مِنْهُنَّ حَسَنَةً وَمَحَى عَنْهُ سَيِّئَةً وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عَتَقُ رَقَبَةٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.