دليل

السنن الكبرى للنسائي 9877

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ فِي حَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ، عَنْ مُعَاذٍ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ حُصَينِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ مَنْصُورٍ الْأَسَدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ بِهِنَّ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ نَسَمَاتٍ وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ وَحِرْزًا مِنَ الْمَكْرُوهِ وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ذَنْبُ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللهِ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ أُعْطِيَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي لَيْلَتِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُصَينُ بْنُ عَاصِمٍ مَجْهُولٌ وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ضَعِيفٌ سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيثِ شَهْرٍ فَقَالَ إنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ وَكَانَ شُعْبَةُ سَيِّئَ الرَّأْيِ فِيهِ وَتَرَكَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ [55] خَالَفَهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.