السنن الكبرى للنسائي 964
فِي الْإِمَامِ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ وَقَدْ وَضْعَ شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
«رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرُ هُشَيْمٍ أَرْسَلَ هَذَا الْحَدِيثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه