MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 963

وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيِّ وَقَيْسٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا