دليل

السنن الكبرى للنسائي 9555

مَا رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ

قَالَ عُمَرُ «لَا يَحِلُّ أَوْ لَا يَنْبَغِي مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَهَكَذَا إِصْبَعَيْنِ عَرَضًا أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً فِي كَفَافٍ أَوْ زِرَارٍ» [414] تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.