السنن الكبرى للنسائي 9549
مَا رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ يَزِيدَ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ إِلَّا هَكَذَا» وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةَ حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.