السنن الكبرى للنسائي 9483
الْجَلَاجِلُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَابَيْهِ مَوْلَى أَبِي نَوْفَلٍ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ وَلَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُلَيْمَانُ بْنُ بَابَيْهِ أَقْدَمُ شَيْخٍ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.