السنن الكبرى للنسائي 9466
النَّهْيُ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
«نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ وَفِي الْوُسْطَى أَوِ الَّتِي تَلِيهَا» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ «وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.