دليل

السنن الكبرى للنسائي 9378

الْكَرَاهِيَةُ لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَارِ الْحُلِيِّ: الذَّهَبُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ

أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَتِ ابْنَةُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ قَالَ «كَذَا فِي كِتَابِ أَبِي أَيْ خَوَاتِيمُ ضِخَامٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْرِبُ يَدَيْهَا فَدَخَلَتْ عَلَيَّ فَاطِمَةُ تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ» قَالَتْ هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حُسْنٍ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ «أَيَغُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ؟ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا» وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى عَبْدًا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ فَحُدِّثَ بِذَلِكَ وَقَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.