السنن الكبرى للنسائي 9363
النَّهْيُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبَخُورِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ رَوَاهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.