السنن الكبرى للنسائي 9230
شُؤْمُ الْمَرْأَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمَسْكَنِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.