MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 9230

شُؤْمُ الْمَرْأَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمَسْكَنِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا