السنن الكبرى للنسائي 9228
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي رَجَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَمْلِكْ دَمْعَهُ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ «وَمَا بِي إِلَّا أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِمَقَامِ أَوَّلِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَ تَعْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَاجَعَتْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» قَالَ «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.